482 · ص21 · ج24
ويحتمل أن يكون [مراده] ١ مِنَ الذي طول الكلام فيها: ما لو كان الرَّهن عبدًا فأبق ٢ فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المُرْتَهِن على الرَّاهن بتلك القيمة وبالدين، ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للرَّاهن؛ لأنَّ الضَّمان استقر عليه. قال: ولا يكون رهناً؛ لأنَّه قد استحق وبطل الرهن ٣ ٤.
وهذا إشارة إلى ما قلنا: أن الملك للرَّاهن إنَّما يقع فيه من وقت التَّسليم بحكم الرَّهنِ، وعقد الرَّهن كان سابقاً على ذلك؛ فلهذا بطل [الرهن] ٥ بالاستحقاق. كذا في المَبْسُوط ٦ والله أعلم.
• • • •
بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهنِ وَالجِنَايَة ٧ عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ٨
لما كان التَّصَرُّفُ في الرّهن إنما يكون بعد كونه رهنًا، وكذلك الجناية على الرهن وجناية الرَّهن أورده عقيب ٩ مسائل الرَّهن، أو ١٠ كل ترتيب أوجب طبعًا يوجب وضعًا ١١.
١ مثبتة في هامش (أ)، وهي سقط في (ب).
٢ الآبِقُ لُغَةً: مشتق من الإِبِاقِ؛ وهو الهروب من غير تعب ولا رَهَب، ومنه ذهاب العبد من غير خوف ولا كد وعمل.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٦٥)، الصحاح؛ للجوهري (٤/ ١٣١)، تاج العروس (٢٥/ ٥).
واصطلاحاً: المملوك الذي فرَّ من مالكه قصداً.
يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥١)، التعريفات؛ للجرجاني (٢٠)، دستور العلماء (١/ ١٦).
٣ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٤٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٥).
٤ وقيلَ مُرادُهُ مَسأَلَةَ المُضَارَبَةِ وَالفَرْقُ بَينَهَا وَبَينَ مَسأَلَةِ الرَّهنِ. يُنْظَر: المراجع السابقة.
٥ زيادة في (ب).
٦ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٤).
٧ الجناية: ما تجنيه من شر، أي: تحدثه. تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا، وهو عام، إلا أنه خص بما يحرم من الفعل. وأصله: من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر.
يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٦٦)، التعريفات؛ للجرجاني (١٠٧)، أنيس الفقهاء (١٤٣).
٨ وفي (ب) (غير).
٩ يقال للشيء إذا تأخر عن غيره، وأتى بعده: عَقِيبُهُ، وكل شيء يعقب شيئاً؛ فهو عَقِيبُهُ.
يُنْظَر: العين (١/ ١٧٩)، الصحاح؛ للجوهري (١/ ٢٠٣)، مقاييس اللغة (٤/ ٧٧).
١٠ وفي (ب) (إذ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
١١ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦)، نتائج الأفكار (١٠/ ١٩٧).