← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3253 · ص142 · ج23
[التحجير بحفر ذراع أو ذراعين من البئر] (وفي الأخير) ١، وهو حفر البئر {قد} ٢ (ورد الخبر) ٣ وهو ما روي عن النبي -عليه السلام- أنّه قال: «مَنْ حَفَرَ [مِنْ بِئْرٍ] ٤ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فَهُوَ مُتَحَجِّر» كذا وجدت بخط شيخي/ ٥. [المراد بالمُسَنَّاة] (المُسنّاة) ٦ مَا يُبْنَى لِلسَّيْلِ لِيَرُدَّ الْمَاءَ ٧. (حَوَّطَها) ٨ ديوار كرد مرويرا. (أو سَنَّمَها) ٩ بمرزة نهاد. [كيفية الإحياء] وذكر شمس الأئمة السّرخسي/ أنّ الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة بأن كربها ١٠ أو ضرب عليها المسنَّاة أو حفر لها بئراً، كذا في "الذّخيرة" ١١. [المراد بحصائد الزرع] حصائد الزّرع: جَمْعُ {حَصِيْدٍ} ١٢ وَحَصِيْدَةٍ، وهما الزرع المحصود ١٣. [إحياء ما قرب من العامر] (ومطرحاً لحصائدهم) ١٤: أي موضع إلقاء الزّرع المحصود [للكدس ١٥ ١٦ وغيره.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). ٢ سقطت من (ب). ٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). ٤ في (ب): (بئراً). ٥ قال الزيلعي: قوله: (وفي الأخير ورد الخبر)، قلت: قال السغناقي في "الشرح الأخير": هو حفر البئر، ورد فيه الخبر، وهو قوله -عليه السلام-: «مَنْ حَفَرَ مِنْ بِئْرٍ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ، فَهُوَ مُحْتَجِرٌ»، وهذا الحديث ما رأيته، ولا أعرفه، ولم أر مَن ذَكَره. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٩١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥). ٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). ٧ يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢٦٢)، لسان العرب (١٤/ ٤٠٦). ٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥). ٩ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥١٥). ١٠ كَرَبَها: كَرَبَ الْأَرْضَ: قَلَبَهَا لِلْحَرْثِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٥)، مختار الصحاح (ص ٢٦٧). ١١ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥ - ٧٦)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٨). ١٢ سقطت من (ب). ١٣ يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٢٧)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٦٥). ١٤ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٥). ١٥ لِلْكَدْسِ: الكُدْس والكَدْس: العَرَمَة مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ أَكْدَاس. يُنْظَر: لسان العرب (٦/ ١٩٢)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٣). ١٦ في (ب): (الكدس).