← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2364 · ص103 · ج20
[باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله] ١ [شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة] لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله أو لا يفعله (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة، فله أن يخرج [من الكوفة] ٢ استحسانا) (لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد). فإن قلت: لا ملائمة ٣ بين المعلل وعلته ٤ لأن هذه العلة تقتضي أن يفسد عقد الكتابة كما إذا شرط في البيع ما يخالف مقتضى العقد على ما مر في البيوع كل شرط يخالف مقتضى العقد إلى أن قال: فهو مفسد للعقد. فحينئذ لا يكون للعبد أن يمضي على موجب الكتابة من السفر و غيره، وهاهنا استدل بهذه العلة على أن يمضي على موجب عقد الكتابة، فكان الاستدلال بها على ما إذا ادعاه من الحكم عكس ما يقتضيه علته. قلت: هذا التعليل؛ لبيان أن هذا الشرط باطل في نفسه، وليس بصحيح، ثم الشرط الباطل في عقد الكتابة على نوعين: أحدهما: ما هو المتمكن في صلب ٥ العقد، فهو مفسد لعقد الكتابة.
١ ساقطة من (أ). ٢ ساقطة من (ب). ٣ اللائمة: الملامة يقال: ما زلت أتجرع فيك (اللوائم). و (الملاوم) جمع ملامة (ألام) فلان أتى بما يلام عليه أو صار ذا لائمة فهو مليم. انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٨٦) المعجم الوسيط (٢/ ٨٤٧). ٤ العلة: لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. وقيل هي المعنى الجالب للحكم. انظر: التعريفات (ص: ١٥٤)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٢٣)، العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥). ٥ صلب العقد أي أصل العقد. والصلب في الأصل من الظهر ما كان فيه الفقار وهو أصله ومعظمه. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٠٩).
→ prev 2364 / 5318 next ←