4348 · ص200 · ج23
(وقد بيَّنَّا المعنى من قبل) ١ وهو قوله: (ولنا: أنّه رقيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِب) ٢ إلى آخره ٣.
[المراد بنقيع الزبيب، وحكمه]
(وأمّا نقيع الزّبيب) ٤ فقد ذكرنا أنّ ما يُتَّخَذ من الزّبيب شيئيان: نقيع ونبيذ، فالنقيع: هو [أن يُنْقَع] ٥ الزّبيبُ في الماء ويترك إيّامًا حتى يَسْتَخْرِج الماءُ حلاوتَه، فمادام حلوًا يحلّ بالإجماع، وإن غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فحكمه كحكم الباذق ٦.
[المراد بنبيذ الزبيب، وحكمه]
وأمّا النّبيذ: فهو [النَّيِّء] ٧ من ماء الزّبيب إذا طبخ أدنى طبخة، مادام حُلوًا يحِلّ بالإجماع، وإن غلا واشتد وقذف وقذف بالزَّبَد فهو كالْمُثَلَّث، وقد مرَّ بيانه، كذا ذكره الإمام المحبوبي ٨.
[من أتلف شيئاً من هذه الأشربة غير الخمر]
(غير أن عنده) ٩ أي: عند أبي حنيفة/ (يجب قيمتُها لا مثلُها) ١٠ كما إذا أتلف المسلمُ خمرَ الذِّمِّي ١١.
[حكم ما سوى المذكور من الأشربة]
(وما سوى ذلك) ١٢ أي: وما سوى ما ذكَرَهُ وهو الخمر، والسَّكَر، ونقيع الزَّبيب، والطلاء وهو الباذق، [والْمُنَّصّف] ١٣ ١٤.
(لا يوجد في غيرِه) ١٥ أي: في غير "الجامع الصّغير" ١٦.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
٢ يُنْظَر: المرجع السابق.
٣ يُنْظَر: يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٠).
٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
٥ في (ب): (ما ينقع).
٦ يُنظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١).
٧ في (ب): (الَّتِي).
٨ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١).
٩ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
١٠ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠).
١١ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩).
١٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
١٣ في (ب): (وهو الْمُنَصَّف).
١٤ يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٥، ٤٨٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩).
١٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
١٦ يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٩).