← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4348 · ص200 · ج23
(وقد بيَّنَّا المعنى من قبل) ١ وهو قوله: (ولنا: أنّه رقيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِب) ٢ إلى آخره ٣. [المراد بنقيع الزبيب، وحكمه] (وأمّا نقيع الزّبيب) ٤ فقد ذكرنا أنّ ما يُتَّخَذ من الزّبيب شيئيان: نقيع ونبيذ، فالنقيع: هو [أن يُنْقَع] ٥ الزّبيبُ في الماء ويترك إيّامًا حتى يَسْتَخْرِج الماءُ حلاوتَه، فمادام حلوًا يحلّ بالإجماع، وإن غلى واشتدّ وقذف بالزّبد فحكمه كحكم الباذق ٦. [المراد بنبيذ الزبيب، وحكمه] وأمّا النّبيذ: فهو [النَّيِّء] ٧ من ماء الزّبيب إذا طبخ أدنى طبخة، مادام حُلوًا يحِلّ بالإجماع، وإن غلا واشتد وقذف وقذف بالزَّبَد فهو كالْمُثَلَّث، وقد مرَّ بيانه، كذا ذكره الإمام المحبوبي ٨. [من أتلف شيئاً من هذه الأشربة غير الخمر] (غير أن عنده) ٩ أي: عند أبي حنيفة/ (يجب قيمتُها لا مثلُها) ١٠ كما إذا أتلف المسلمُ خمرَ الذِّمِّي ١١. [حكم ما سوى المذكور من الأشربة] (وما سوى ذلك) ١٢ أي: وما سوى ما ذكَرَهُ وهو الخمر، والسَّكَر، ونقيع الزَّبيب، والطلاء وهو الباذق، [والْمُنَّصّف] ١٣ ١٤. (لا يوجد في غيرِه) ١٥ أي: في غير "الجامع الصّغير" ١٦.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ٢ يُنْظَر: المرجع السابق. ٣ يُنْظَر: يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٧)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٠). ٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ٥ في (ب): (ما ينقع). ٦ يُنظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١). ٧ في (ب): (الَّتِي). ٨ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١). ٩ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ١٠ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠). ١١ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩). ١٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ١٣ في (ب): (وهو الْمُنَصَّف). ١٤ يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٥، ٤٨٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩). ١٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ١٦ يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٩).
→ prev 4348 / 5318 next ←