16 · ص1 · ج17
فصل فِي التوكيلِ ١ بشراءِ نفس العبد ٢
فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه ٣ من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق ٤، فلا تخالفه ٥ ٦ مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) ٧ بدل الإضافة ٨ [وتلك] ٩ الإضافة [إضافة] ١٠ المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه ١١.
[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]
(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] ١٢ بِأَلْفٍ) ١٣ فاشتراه الوكيل ١٤ فهو على وجهين ١٥:
١ الوكالة: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٧).
٢ العَبْدُ: الْمَمْلُوكُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. يُنْظَر: رد المحتار (١٠/ ١٩٣).
٣ الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٤٤).
٤ الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وهو الْخُرُوجُ عن الْمَمْلُوكِيَّةِ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٣٨).
٥ في (أ) و (ب) (فلما خالفت).
٦ في (ب) (معنى فَصَلَها وألحقها بمسائل التوكيل بالشراء)، والمعنى مستقيم بدونها.
٧ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٤).
٨ في (ج) (للإضافة).
٩ [ساقط] من (أ).
١٠ [ساقط] من (ج).
١١ يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٤٠٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٧٦).
١٢ فِي (ب) و (ج) (المَوْلَى) يُنْظَر: بِدَايَة المُبْتَدِي (١/ ١٦١).
١٣ هذا قول: محمد في الجامع الصغير يُنْظَر: المرجع السابق، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).
١٤ الوكيل: القائم بما فوّض إليه، فعيل بمعنى مفعول؛ لِأَنَّهُ موكول إليه الأمر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٦٨). وشرعا: إقَامَةُ الانسان غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٣٩).
١٥ أولهما: توكيل العبد رجلاً ليشتريه من مولاه، والثانية: أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه. فالعبد في الأولى موكل، والثانية وكيل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).