← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2896 · ص126 · ج23
[خصاء البهائم] (ولا بأس بإخصاء البهائم) ١ والصّواب بِخِصَاِء البهائم وقد ذكرناه غير مرّة ٢. [عيادة اليهودي والنصراني] (ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني) ٣ قيّد بهما؛ لأن في عيادة المجوس اختلافاً على ما نذكر. («عَادَ يَهُوْدِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ») ٤، وقال {له} ٥: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ»، فنظر المريض إلى أبيه اليهودي فقال له {أبُوْهُ} ٦: أجبه، فأجابه بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، ثم مات، فقال -عليه السلام-: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ [أَنْقَذَ] ٧ بِيْ نَسْمَةً مِنْ النَّارِ» ٨؛ ولأنا نُدِبْنا إلى أن نؤلفهم وندعوهم إلى الإسلام بأحسن الطرق وعيادته من ذلك ٩.
١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤). ٢ منها ما سبق في (فصلٌ في الوطء والنظر واللمس)، عند مسألَةِ: نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبية، وأنَّهُ كالفَحْل. ٣ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤). ٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٧). ٥ سقطت من (ب). ٦ سقطت من (أ). ٧ في (أ): (أَبْعَدَ). ٨ أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٩٤) كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يُعْرَض على الصبي الإسلام) برقم (١٣٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». ٩ يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٧ - ١٢٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٤٤).