2896 · ص126 · ج23
[خصاء البهائم]
(ولا بأس بإخصاء البهائم) ١ والصّواب بِخِصَاِء البهائم وقد ذكرناه غير مرّة ٢.
[عيادة اليهودي والنصراني]
(ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني) ٣ قيّد بهما؛ لأن في عيادة المجوس اختلافاً على ما نذكر.
(«عَادَ يَهُوْدِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ») ٤، وقال {له} ٥: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ»، فنظر المريض إلى أبيه اليهودي فقال له {أبُوْهُ} ٦: أجبه، فأجابه بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، ثم مات، فقال -عليه السلام-: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ [أَنْقَذَ] ٧ بِيْ نَسْمَةً مِنْ النَّارِ» ٨؛ ولأنا نُدِبْنا إلى أن نؤلفهم وندعوهم إلى الإسلام بأحسن الطرق وعيادته من ذلك ٩.
١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
٢ منها ما سبق في (فصلٌ في الوطء والنظر واللمس)، عند مسألَةِ: نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبية، وأنَّهُ كالفَحْل.
٣ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٧).
٥ سقطت من (ب).
٦ سقطت من (أ).
٧ في (أ): (أَبْعَدَ).
٨ أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٩٤) كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يُعْرَض على الصبي الإسلام) برقم (١٣٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».
٩ يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٧ - ١٢٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٤٤).