← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1306 · ص57 · ج20
فإن قيل: ينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا علم أن حق المستأجر تعلق بماله بل يؤخر [الحبس] ١ إلى أن تنقضي الإجارة. قلنا: القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من [عند] ٢ المستأجر فيحبسه لهذا كذا في الذخيرة ٣، والجامع الصغير ٤ للإمام المحبوبي. [استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل] (وإذا استأجر الخياط غلاما) [أي] ٥ ليخيط معه (فأفلس الخياط (٦، فلا يتحقق الإفلاس فيه علم بهذا أن المراد من إفلاس الخياط [هو الخياط] ٧ الذي يعمل لنفسه، حيث يحتاج فيه إلى شراء الثياب؛ ليخيطها، ويبيعها على أن الخياط الذي يعمل لغيره بأجر قد يتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس، [فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه، أو يلحقه ديون كثيرة، ويصير بحال أن الناس] ٨ لا يأتمنونه على أمتعتهم كذا في الذخيرة ٩. [استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر] (ومن استأجر غلاما يخدمه في المصر، ثم سافر فهو عذر) وإن قال: المؤاجر للقاضي: إنه لا يريد السفر، ولكنه يريد فسخ الإجارة، وقال المستأجر: أنا أريد السفر، فالقاضي يقول للمستأجر: مع من تخرج؟، فإن قال: مع فلان، وفلان، فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم، وهل استعد للخروج، فإن قالوا: نعم، ثبت العذر [وإلا] ١٠
١ ساقطة من (أ). ٢ في (ب) ثمن. ٣ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١). ٤ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١). ٥ ساقطة من (أ). ٦ تكملة المسئلة: وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر. انظر: البداية (١/ ١٩٢).» كذا في الذخيرة ¬انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١). ٧ ساقطة من (ب). ٨ ساقطة من (ب). ٩ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١). ١٠ في (ب) ومالا.
→ prev 1306 / 5318 next ←