1306 · ص57 · ج20
فإن قيل: ينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا علم أن حق المستأجر تعلق بماله بل يؤخر [الحبس] ١ إلى أن تنقضي الإجارة.
قلنا: القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من [عند] ٢ المستأجر فيحبسه لهذا كذا في الذخيرة ٣، والجامع الصغير ٤ للإمام المحبوبي.
[استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل]
(وإذا استأجر الخياط غلاما) [أي] ٥ ليخيط معه (فأفلس الخياط (٦، فلا يتحقق الإفلاس فيه علم بهذا أن المراد من إفلاس الخياط [هو الخياط] ٧ الذي يعمل لنفسه، حيث يحتاج فيه إلى شراء الثياب؛ ليخيطها، ويبيعها على أن الخياط الذي يعمل لغيره بأجر قد يتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس، [فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه، أو يلحقه ديون كثيرة، ويصير بحال أن الناس] ٨ لا يأتمنونه على أمتعتهم كذا في الذخيرة ٩.
[استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر]
(ومن استأجر غلاما يخدمه في المصر، ثم سافر فهو عذر) وإن قال: المؤاجر للقاضي: إنه لا يريد السفر، ولكنه يريد فسخ الإجارة، وقال المستأجر: أنا أريد السفر، فالقاضي يقول للمستأجر: مع من تخرج؟، فإن قال: مع فلان، وفلان، فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم، وهل استعد للخروج، فإن قالوا: نعم، ثبت العذر [وإلا] ١٠
١ ساقطة من (أ).
٢ في (ب) ثمن.
٣ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
٤ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
٥ ساقطة من (أ).
٦ تكملة المسئلة: وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر.
انظر: البداية (١/ ١٩٢).» كذا في الذخيرة ¬انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
٧ ساقطة من (ب).
٨ ساقطة من (ب).
٩ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
١٠ في (ب) ومالا.