← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3552 · ص156 · ج12
[شركة العقود] التَّسليم؛ فيجوز ١ إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية في "كتاب القضاء". (شاركتك في كذا وكذا) أي: في البزازي ٢ أو في البقالي ٣ أو في عموم التّجارات. (وشرطه: أن يكون التصرُّف المعقود عليه عقد الشّركة قابلًا للوكالة). وقوله: (المعقود عليه): صفة التّصرُّف. (وعَقدَ) نُصِب على المصدر، و (قابلًا) نُصِب على أنَّه خبر كانَ؛ ثُمّ في قوله: (قابلًاللوكالة) احتراز عن الشّركة في التكدّيوالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد؛ فإنَّ الملك في هذه الصُّورة يقع لمن باشَر سببَه خاصًّا، لا على وجه الاشتراك؛ أي: شركة العقود كلُّها متضمنة لعقد الوكالة، ثُم شركة المفاوضة مِن بينهما مخصوصة يتضمّن ٤ عقد الكفالة. ثم علَّل تضمُّن هذه العقود الوكالة بقوله: (ليكون ما يُستفاد بالتّصرف مشتركًا بينهما فيتحقّق حكمه المطلوب منه) أي: مِن عقد الشّركة. وشرح هذا لأنّ ٥ هذه العقود إنّما تضمنَّت الوكالةلأنّ مِن حكم الشّركة ثبوت الشّركة في المستفاد بالتّجارة، ولا يصير المستفاد بالتّجارة مشتركًا بينهما إلّا وأنْ يكون كلُ واحدٍ منهما وكيلًا عَن ٦ صاحبه [في النّصف] ٧، وفي النّصف عامِلٌ لنفسه حتّى يصير المستفاد مشتركًا بينهما. فصار كلّ واحد وكيلًا عن صاحبه بمقتضى عقد الشّركة، وإنّما اختصّت المفاوضة من بينهما ٨ بتضمّن الكفالةلأنَّها تقتضي المساواة فيما يتّصِل بالتّجارات مِن الضّرر والنّفع، وإنّما يستويان في الضرر أنْ لو صار ٩ كلُّ واحدٍ منهما مطالبًا بسبب تجارة الآخر إذ لو طولب الذي باشر العقد دون الآخر لَفات المساواة ١٠، كذا في
١ ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣١٣). ٢ البز: بالفتح نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز والحرفة البزازة بالكسر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٤٧). ٣ البقل: البقل معروف، الواحدة بَقْلَةٌ، ويقال: كلُّ نبات اخضرّت له الأرضُ فهو بَقْلٌ. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٦٣٦). ٤ في (ب) "بتضمن". ٥ في (ب) "أن". ٦ في (ب) "من". ٧ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). ٨ في (ب) "بينها". ٩ في (ب) "كان". ١٠ ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٥).
→ prev 3552 / 5318 next ←