4460 · ص208 · ج23
[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]
(الدُّبَّاءُ) ١: القرع ٢.
(الحَنْتَمُ) ٣: جِرَارٌ [حُمْر] ٤، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة ٥.
(المُزَفَّتُ) ٦: الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" ٧.
[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]
وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] ٨؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] ٩ ممّا تشتد في غيرها ١٠.
(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) ١١ إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ -رضي الله عنه-: يُكْرِه تخليلُها) ١٢ ١٣.
١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
٢ يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٤).
٣ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
٤ في (أ): (خَمر).
٥ يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣ - ٥٠٤).
٦ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
٧ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠)، الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣).
٨ في (ب): (بالخصوص).
٩ في (أ): (وأكثر).
١٠ يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩١).
١١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
١٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٥).
١٣ أقوال المذاهب في حكم الخمر إذا تخلَّلَت:
- الحنفية: تكون حلالاً، سواءٌ تخللت بنفسها أو بشيئ طُرِحَ فيها، أو خُلِّلَت بنقلها، كما لو نُقِلَت من الظل إلى الشمس أو العكس.
- المالكية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وكذلك إذا تخللت بنقلها، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها: فالأشهر عدم طهارتها وعدم إباحة استخدامها.
- الشافعية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها: فالأصح أنها تطهر، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها فلا تطهر ولا يحل استخدامها.
- الحنابلة: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها، أو بشيء طُرِحَ فيها: فلا تطهر. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣ - ١١٤)، مختصر القدوري (ص ٢٠٤)، القوانين الفقهية (ص ١١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٣)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٨)، المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٧٢)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٣١٩).