← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3693 · ص162 · ج23
ومؤنة كَرْيِ النّهر المركَّب من العام والخاص وهو النّهر الثّاني فعلى أهل النّهر إذا امتنعوا {أجبرهم الإمام ١. [القسم الثالث: النهر الخاصّ] (وأمّا) ٢ النهر (الثّالث) ٣: فهو النهر (الخاص) ٤ يكون كَرْيُه على أهل النّهر وإن امتنعوا} ٥ لا يجبرهم ٦. وتكلَّموا في النّهر الخاص؛ قال بعضهم: إن كان النّهر [لعشرة] ٧ فما دونها، أو عليه قرية واحدة [يفيءُ] ٨ ماؤُهُ فيها فهو نهر خاصّ يستحق به الشفعة، وإن كان النّهر لِمَا فوق العشرة فهو نهر عام، وقال بعضهم: [إن] ٩ كان النّهر لما دون الأربعين فهو نهر خاص، وإن كان [لأربعين] ١٠ فهو نهر عام، وبعضهم جعلوا الحد الفاصل في المائة وبعضهم في الألف، وأصح ما قيل فيه: أنه يفوّض إلى رأي المجتهد حتّى يختار أي الأقاويل شاء، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ ١١. [الفاصل بين النهر العام والخاص] (والفاصل بينهما) ١٢ أي: بين النّهر العام والخاص (استحقاق الشفعة {به} ١٣ وعدمه) ١٤ ١٥، وقد ذكر ذلك في الشفعة وقال: (الشرب الخاص) ١٦ الذي يستحقّ به الشفعة (أن يكون نهراً لا تجري فيه السّفن وما تجري فيه فهو نهر عام، وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد -رحمهما الله-، وعن أبي يوسف/: الخاصّ أن يكون نهراً يسقي منه قَرَاحَان ١٧ أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام) ١٨ ١٩.
١ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٨١)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٧٢). ٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦). ٣ يُنْظَر: المرجع السابق. ٤ يُنْظَر: المرجع السابق. ٥ مابين القوسين سقط من (ب). ٦ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٨١)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠ - ٤١). ٧ في (ب): (بعشرة). ٨ في (ب): (يعني). ٩ في (ب): (لمَّا). ١٠ في (ب): (الأربعين). ١١ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١١/ ١٣٣)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٤١). ١٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦). ١٣ سقطت من (ب). ١٤ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦). ١٥ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠ - ٤١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢٣)،)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٤١). ١٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٣٩٥) ١٧ القَرَاحُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْخَالِصْ، وَمِن الْأَرْضِ: كُلُّ قِطْعَةٍ عَلَى حِيَالِهَا لَيْسَ فِيْهَا شَجَرٌ وَلَا شَائِبُ سَبْخٍ وَلَا بِنَاءٌ؛ فَهِيَ مُخْلَاةٌ لِلزَّرْعِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٠٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٤). ١٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٣٩٥). ١٩ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٣٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٤٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢٣).