3693 · ص162 · ج23
ومؤنة كَرْيِ النّهر المركَّب من العام والخاص وهو النّهر الثّاني فعلى أهل النّهر إذا امتنعوا {أجبرهم الإمام ١.
[القسم الثالث: النهر الخاصّ]
(وأمّا) ٢ النهر (الثّالث) ٣: فهو النهر (الخاص) ٤ يكون كَرْيُه على أهل النّهر وإن امتنعوا} ٥ لا يجبرهم ٦.
وتكلَّموا في النّهر الخاص؛ قال بعضهم: إن كان النّهر [لعشرة] ٧ فما دونها، أو عليه قرية واحدة [يفيءُ] ٨ ماؤُهُ فيها فهو نهر خاصّ يستحق به الشفعة، وإن كان النّهر لِمَا فوق العشرة فهو نهر عام، وقال بعضهم: [إن] ٩ كان النّهر لما دون الأربعين فهو نهر خاص، وإن كان [لأربعين] ١٠ فهو نهر عام، وبعضهم جعلوا الحد الفاصل في المائة وبعضهم في الألف، وأصح ما قيل فيه: أنه يفوّض إلى رأي المجتهد حتّى يختار أي الأقاويل شاء، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ ١١.
[الفاصل بين النهر العام والخاص]
(والفاصل بينهما) ١٢ أي: بين النّهر العام والخاص (استحقاق الشفعة {به} ١٣ وعدمه) ١٤ ١٥، وقد ذكر ذلك في الشفعة وقال: (الشرب الخاص) ١٦ الذي يستحقّ به الشفعة (أن يكون نهراً لا تجري فيه السّفن وما تجري فيه فهو نهر عام، وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد -رحمهما الله-، وعن أبي يوسف/: الخاصّ أن يكون نهراً يسقي منه قَرَاحَان ١٧ أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام) ١٨ ١٩.
١ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٨١)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٧٢).
٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦).
٣ يُنْظَر: المرجع السابق.
٤ يُنْظَر: المرجع السابق.
٥ مابين القوسين سقط من (ب).
٦ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٨١)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠ - ٤١).
٧ في (ب): (بعشرة).
٨ في (ب): (يعني).
٩ في (ب): (لمَّا).
١٠ في (ب): (الأربعين).
١١ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١١/ ١٣٣)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٤١).
١٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦).
١٣ سقطت من (ب).
١٤ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦).
١٥ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠ - ٤١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢٣)،)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٤١).
١٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٣٩٥)
١٧ القَرَاحُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْخَالِصْ، وَمِن الْأَرْضِ: كُلُّ قِطْعَةٍ عَلَى حِيَالِهَا لَيْسَ فِيْهَا شَجَرٌ وَلَا شَائِبُ سَبْخٍ وَلَا بِنَاءٌ؛ فَهِيَ مُخْلَاةٌ لِلزَّرْعِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٠٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٤).
١٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٣٩٥).
١٩ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٣٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٤٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢٣).