← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2579 · ص113 · ج2
[التطوع فِي أوقات النهي] أمَا التطوعاتُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ الثلاثةِ؛ فأَنَّهُ إِذَا شرعَ فيهَا، يجبُ عليهِ ١ أنْ يقطعَها، ويقضيَهَا فِي وقتٍ آخرَ فِي ظاهرِ الروايةِ؛ كَذَا فِي "الإيضاحِ" ٢ و"فتاوى قاضي خان" ٣ وغيرِهمَا. لَكِن وذكرَ فِي "الإيضاحِ": فالأفضلُ أنْ يقطعَ ٤، وأما لوْ مضَى عَلَى ذلك؛ فهلْ يخرجُ عمَا وجبَ عليْه (بالشروعِ؟. فقدْ ذكرَ فِي نوادرِ صلاةِ " المَبْسُوطِ ": يخرجُ بهِ عمَا وجبِ عليهِ بالشروعِ، فلا يجبُ عليهِ شيءٌ سواهُ ٥. وكَذَلِكَ لوْ قطعَها وأدَّاهَا فِي وقتٍ آخرَ مكروهٍ، مثلُه يجوزُ عندَنَا خلافاً لزفرَ -رحمه الله-. وذكرَ فِي الزادِ ٦: أرادِ بقولِه: (لا تجوزُ الصَّلاةُ؛ عندَ طلوعِ الشمسِ إِلَى آخرِه)؛ قضاءُ الفرائضِ، والواجباتُ الفائتةُ عَنْ أوقاتِهَا؛ كسجدةِ التلاوةِ؛ الَّتِي وجبتْ بالتلاوةِ فِي وقتٍ غيرِ مكروهٍ) ٧ أوِ الوترِ الَّذِي فاتَ عَنْ الوقتِ، فأمَا أداءُ ٨ التطوعاتِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، يجوزُ معَ الكراهةِ، وكَذَلِكَ ذكرَ فِي "شرح الطحاوي" ٩.
١ فِي (ب): (على). ٢ ينظر: " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ٨٥)، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو " (١/ ٥٣)، و"حاشية الطحاوي عَلَى مراقي الفلاح" (١/ ١٨٧). ٣ ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩٢). ٤ وقفت عَلَى مثله فِي: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٥)، و" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٦٩). ٥ ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ٨٩ - ٩٠). ٦ يقصد به كتاب " الزاد" للشيخ، الإمام: علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني السمرقندي. المتوفى سنة ٥٣٥ هـ وهو فقيه حنفي، ينعت بشيخ الإسلام. من أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب، منها " الفتاوى " و"شرح مختصر الطحاوي ". انظر " كشف الظنون لحاجي خليفه " (٢/ ١٤٢٢) وفي ترجمته: " الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي" (١/ ٣٧٠) و الأعلام للزركلي (٤/ ٣٢٩). ٧ مَا بين القوسين؛ ساقط من (ب) وذكره بنصه " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٨٢) ٨ فِي (ب): (فإِذَا أدّى). ٩ قَالَ الإمام الإسبيجابي فِي " شرح الطحاوي ": ولو صلى التطوع فِي هذا الأوقات الثلاث فأَنَّهُ يجوز ويكره. ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٥٤).
→ prev 2579 / 5318 next ←