← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1402 · ص61 · ج24
(وَالرَّهنُ حَقُّ لازِمٌ فَيَسرِي ١ إِلَيهِ ٢ ٣ ومعنى قوله: (حَقٌّ لازِمٌ ٤ أي: متأكد بحيث لا اختيار فيه، ودليل التأكد هو: أنَّ الرَّاهن لا يملك إبطاله، بخلاف حق ولي الجناية في الأمة الجانية حيث لا يسري إلى الولد؛ لأنَّه ليس بمتأكد في الجارية حتَّى ينفرد ٥ المالك من إبطاله بالفداء ٦. [الأوصاف القارة] والأصل في هذا: ما هو الجاري على ألسن الفقهاء لقولهم ٧ الأوصاف القارَّة ٨ في الأمَّهات تسري إلى الأولاد والرهن من الأوصاف القارة في الأمهات فتسري إلى الولد. فإن قلت: على هذا الأصل يرد من النقوض فلابد من جوابها حتى يسلم عنها الأصل ويطرد عليه ٩ بناء الفرع. فالنقوض هي: الكفالة ١٠، فإنَّ المرأة إذا كفلت لرجل عن رجل فولدت ولدًا لا يسري وصف الكفالة منها إلى ولدها والكفالة [هذه] ١١ من الأوصاف القارة في الأمَّهات. وكذلك الغصب: فإنَّ المغصوبة إذا ولدت لا يسري وصف الغصب إلى ولدها مع أنَّ أمه موصوفة بكونها مغصوبة. وكذلك: ولد المستأجرة، وولد الموصى بها بالخدمة ١٢، وولد المنكوحة، لم يتصفوا بصفة أمَّهاتهم.
١ وفي (ب) (فيشري). ٢ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥). ٣ أي: فيسري التبع إلى الأصل. البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١). ٤ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١). ٥ وفي (ب) (يتفرد). ٦ يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٩٤). ٧ وفي (ب) (بقولهم). ٨ والقارُّ: ما يكون ثابتا في جملة الأم، ولا ينفرد من عليه بإبطال حكمه. والأوصاف: كالرهن، والتدبير، والاستيلاد، والرق، والحرية. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٠). ٩ وفي (ب) (عنها). ١٠ الكفالة لغةً: الضم، ومنه قولهم: كفل فلانٌ فلاناً؛ إذا ضمه إلى نفسه، والكفالة؛ الضمان، والكفيل؛ الضمين، أو الضامن. يُنْظَر: العين (٥/ ٣٧٣)، المخصص (٣/ ٤٤٢)، طلبة الطلبة (٢٨٧)، المصباح المنير (٢/ ٥٣٦)، أنيس الفقهاء (٢٢٢). واصطلاحاً: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. أو ضم ذمة إلى ذمة في التزام المطالبة بالدين. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٧)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٢٢٧)، فتح القدير (٧/ ١٦٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤٦)، دستور العلماء (٣/ ٩٠). ١١ زيادة في (ب). ١٢ وفي (ب) (بالحرمة).
→ prev 1402 / 5318 next ←