2368 · ص103 · ج24
فإن قلت: يُشْكل على هذا ما إذا قتل المستأمن المسلم فإنه يقتل المستأمن قصاصاً مع أنه لا مساواة بينهما فإن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد.
قلنا ١: هذا تفاوت إلى نقصان، فكان وجوب القصاص فيه بالطَّريق الأولى كما إذا قتل العبد الحر حيث يقتص العبد بالاتفاق بهذا ٢ مع أن الشافعي -رحمه الله- لا يرى جريان القصاص بين الحر والعبد. يعني: لو قتل الحر العبد لا على العكس فإنه يقتل العبد بالاتفاق؛ لأنه تفاوت إلى نقصان فكذا هنا؛ لأنَّه تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسه [كما] ٣ في الطرف ٤. ٥
(وَهِيَ ٦ أي: العصمة (بِالدَّينِ ٧ أي: عنده ٨.
(أو بِالدَّارِ ٩ ١٠ أي: عندنا.
ولا يُشكل على هذا المقتضي ١١ عليه بالرجم حيث ثبت له الدار والدين ولم تثبت العصمة؛ لأنَّا ١٢ نقول: يباح قتله لا لنقصان إحرازه بل جزاء ١٣ على جريمته ١٤.
(وَجَرَيَانُ القِصَاصِ بَينَ العَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الإِبَاحَةِ ١٥ هذا جواب عن تعليل الشَّافعي -رحمه الله- في غير هذا الموضع بأنه يمكن في هذا الفعل شبهة الإباحة؛ لأنَّ الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر يمنع القصاص بين المسلم والكافر عند الشافعي -رحمه الله-، أو يمنع القصاص بين المسلم والكافر المستأمن بالإجماع فكذا أثر الكفر ١٦.
١ وفي (ب) (قلت).
٢ وفي (ب) (لهذا).
٣ سقط في (ب).
٤ وفي (ب) (الطريق).
٥ يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٤٨٧)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٩_١٣١)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٦، ٧٧)، الاستذكار؛ لابن عبد البر (٨/ ١٧٦)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٠)، الأم؛ للشافعي (٧/ ٣٠٩)، روضة الطالبين (٩/ ١٩٢)، مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبدالله (٤٠٩)، المغني؛ لابن قدامة (٨/ ٢٢٢).
٦ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
٧ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
٨ يعني: عند الشافعي -رحمه الله-.
٩ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
١٠ وفي (ب) (وبالدار).
١١ وفي (ب) (المقضي)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
١٢ وفي (ب) (لا).
١٣ وفي (ب) (لجزاء).
١٤ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٨).
١٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
١٦ يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٢)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، الاستذكار؛ لابن عبد البر (٨/ ١٢٣)، الذخيرة (٣/ ٤٤٧)، مختصر المزني (٢٣٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٠)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٦٨)، حواشي الشرواني (٨/ ٤٠١)، المغني (٨/ ٢١٨، ٢٥٢)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٦١)، كشاف القناع (٥/ ٥٢٤).