← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2846 · ص124 · ج18
مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر - رضي الله عنه - أراد به ما روي عن ابن عمر: "إذا أقرَّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز" ١. (وإن أحاط ذلك بماله). وإن أقرَّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة ٢ وبه أخذ علماؤنا وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس، (ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين) فيذكر ٣ ها هنا ما ورد من الإشكال الذي ذكرنا على هذا اللفظ وهو: أن إبطال حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار بالدين، فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر؛ وهو صحيح بالاتفاق. فينبغي أن يصح هذا الإقرار أيضًا وقد ذكرناه وجوابه عن قريب.
١ يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٨٢. وأثر عمر - رضي الله عنه - بذلت جهدي في الحث عنه ولم أقف عليه مسندًا. ٢ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ٣ في (أ) و (ب): فتذكر، والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.