3513 · ص154 · ج18
دعوى الباقي فإن قلت: كيف صورة الإبراء؟ قلت: هي أن يقول: قد برئت هذه الدار أو ١ قال: قد برئت من دعواي ٢ في هذه الدار فهذا جائز حتى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينته لا يقبل أما لو قال: أبرأتك عن هذه الدار أو قال: قد أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار فهذا وأمثاله باطل، وله أن يخاصم فيها بعد ذلك وفرق بين قوله: برئت وبين قوله: أبرأتك فإن في قوله: أبرأتك إنما أبرأه من ضمانه لا من الدعوى، وعن هذا قالوا أن عبدًا في يد رجل [لو قال له رجل: برئتُ منه كان بريئًا منه] ٣ ولو قال: له أبرأتك منه كان له أن يدعيه وإنما أبرأه من ضمانه كذا في الذخيرة ٤. والله أعلم.
١ في (أ): و.
٢ في (أ): دعوى.
٣ ما بين المعكوفتين مكررة في (أ).
٤ يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٦١.