← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4874 · ص249 · ج18
فكان شرطًا مقيدًا والثالث: أن الأسعار من حيث الغلاء والرخص تختلف باختلاف البلدان، وكذا النقود تختلف باختلاف البلدان لم من حيث الجودة والرداءة فكان شرطًا مفيدًا، والرابع: أن المضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة في ١ مال المضاربة وفي السفر يستحقها في مال المضاربة، فكان الشرط مفيدًا، والشرط متى كان مفيدًا يجب اعتباره. كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام المحبوبي ٢. (فاشترى ضمن): لم يرد به ابتداء الضمان بالشراء. بل الضمان واجب بالإخراج عنها لكن أراد به استقرار الضمان على ما ذكر في الكتاب. (وكان ذلك له): أي: وكان المشتري ملكًا خاصًّا للمضارب. (لأنه تصرف بغير أمره) فصار غاصبًا فلم يبق مضاربًا. (وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه) أي: وقد كان اشترى ببعضه. (في المصر): أي: في المصر الذي عينه. (لما قلنا): إشارة إلى قوله لبقائه ٣ في يده بالعقد السابق وأما إذا اشترى ببعضه في غير الكوفة واشترى بما بقي منه ٤ في الكوفة: فهو مخالف ٥ فيما اشتراه بغير الكوفة ضامن لذلك القدر من المال وله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منه في ذلك القدر وفيما بقي من المال هو منصرف على المضاربة، لأنه ليس من
١ ساقطة من (أ). ٢ يُنْظَر: البناية ١٠/ ٥٤. ٣ في (أ): لبقاء. ٤ ساقطة من (أ). ٥ ساقطة من (ب).