← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
988 · ص43 · ج24
(أَمَّا الوفاء فيه ١ ٢ أي: أمَّا ٣ وجه المسألة التي اتفقوا في حكمها: وهي أن جناية الرهن على الراهن هدر، [فإنها] ٤ (جِنَايَةُ المَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِ ٥ فيما يوجب المال [والمال] ٦ يكون هدراً ٧؛ لأنَّه لو جنى على غيره كان المستحق ملك [المولى] ٨ وماليَّته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق دمه والمولى ٩ من دَمِهِ كأجنبي آخر. ألا ترى أنَّ إقرار والمولى ١٠ عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل، وبالجناية الموجبة للمال صحيح، وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة للقصاص صحيح وبالجناية الموجبة للمال [باطل] ١١. ١٢ (لأَنَّ المِلْكَ عِندَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ١٣ أي: ضمان الغصب (يَثْبُتُ لِلغَاصِبِ مُستَنِداً حَتَّى يَكُونَ الكَفَنُ ١٤ عَلَيهِ ١٥ أي: على الغاصب ١٦.
١ وفي (ب) (الوِفَاقِيَّةُ) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية. ٢ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). ٣ وفي (ب) (ما). ٤ زيادة في (ب). ٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). ٦ زيادة في (ب). ٧ بإتفاق أبي حنيفة وأصحابه. قال شمس الأئمة السرخسي: «وجناية المملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هدرا». المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨). وقال قاضي خان: «وجناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب المال، وعلى ماله هدر في قولهم جميعا». فتاوى قاضي خان (٣/ ٦١٠). وينظر: مختصر القدوري (١٣٩)، بداية المبتدي (٢٣٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٩)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٠١). ٨ سقط في (ب). ٩ وفي (ب) (والولي). ١٠ وفي (ب) (المولى) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ١١ سقط في (ب). ١٢ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨). ١٣ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). ١٤ الكَفْنُ: التغطية. قال أَبو منصور: ومنه سمي كَفَنُ الميت لأَنه يستره، وهو الثياب التي يلف فيها الميت. يُنْظَر: المخصص (٢/ ٧٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٦٠)، لسان العرب (١٣/ ٣٥٨)، تاج العروس (٣٦/ ٥٨). ١٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). ١٦ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٦).