1248 · ص1285 · ج2
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) ١
كتاب القسمة ٢
الأصل في القسمة ٣ قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} ٤ الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ٥ وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض ٦ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم ٧ الإسلام فهو على، قسم الإسلام" ٨ ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها.
فصل [١ - فيما يصح قسمه]:
الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،
١ ما بين قوسين سقط من م.
٢ القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٨٦، المصباح المنير ص ٥٠٣)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص ٣٧٢).
٣ انظر: المدونة: ٤/ ٢٤١، التفريع: ٢/ ٢٩٦، الكافي ص ٤٤٥، المقدمات ٣/ ٩١.
٤ سورة: النساء الآية، ٨.
٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦٧.
٦ أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: ٣/ ١٢٨٨.
٧ قسم: سقطت من م.
٨ أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: ٣/ ٣٣٠، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: ٢/ ٨٣١، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.