← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1248 · ص1285 · ج2
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) ١ كتاب القسمة ٢ الأصل في القسمة ٣ قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} ٤ الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ٥ وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض ٦ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم ٧ الإسلام فهو على، قسم الإسلام" ٨ ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها. فصل [١ - فيما يصح قسمه]: الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،
١ ما بين قوسين سقط من م. ٢ القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٨٦، المصباح المنير ص ٥٠٣)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص ٣٧٢). ٣ انظر: المدونة: ٤/ ٢٤١، التفريع: ٢/ ٢٩٦، الكافي ص ٤٤٥، المقدمات ٣/ ٩١. ٤ سورة: النساء الآية، ٨. ٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦٧. ٦ أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: ٣/ ١٢٨٨. ٧ قسم: سقطت من م. ٨ أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: ٣/ ٣٣٠، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: ٢/ ٨٣١، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.