← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
565 · ص583 · ج1
الشجرة فرماها ١ بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف ٢ " ٣. فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]: والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي صلى الله عليه وسلم" ٤ روي عن عبد الله بن مسعود ٥ نحوه ٦. فصل [١٨ - في نحر الهدي]: وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن ٧. فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]: وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" ٨.
١ في (م): فرمى. ٢ حصى الخذف: الحصى الصغر والخذف: الرمي بطرفي الإبهام والسبابة (المصباح المنير ص ١٦٥). ٣ انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم. ٤ أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الواد: ٢/ ١٩٣، ومسلم في الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: ٢/ ٩٤٣. ٥ ابن مسعود: سقطت من (م). ٦ أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي: ٢/ ١٩٣. ٧ كما جاء في حديث جابر. ٨ أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق: ٢/ ٩٤٧، والبخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: ١/ ٥٠.
→ prev 565 / 1716 next ←