← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
342 · ص359 · ج1
كتاب الزكاة الزكاة ١ واجبة في الجملة ٢ لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} ٣، وقوله: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} ٤، وقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ٥، وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} ٦، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: فذكر، وإيتاء الزكاة" ٧، وقوله: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" ٨، وحديث أبي بكر رضوان الله عليه مع أهل الرِّدَّة وقتاله إياهم على منع الزكاة وقوله: "لو منعوني عقالًا مما كانوا يدفعونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاهدتهم عليه" ٩. ولا خلاف في وجوبها في الجملة ١٠.
١ الزكاة لغة: النمو وهو الزيادة، وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابًا (غرر المقالة ص ١٦٥، حدود ابن عرفة ص ٧١). ٢ انظر: التفريع: ١/ ٢٧٣. ٣ سورة البقرة، الآية: ٤٣. ٤ سورة فصلت، الآية: ٧. ٥ سورة الأنعام، الآية: ١٤١. ٦ سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. ٧ أخرجه البخاري في الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام .. " ١/ ٨ ومسلم في الإيمان، باب: أركان الإسلام .. : ١/ ٤٥. ٨ أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠. ٩ أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله: ١/ ٥٢. ١٠ انظر: الإجماع ص ٤٦، المغني: ٢/ ٥٧٢.
→ prev 342 / 1716 next ←