← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1376 · ص1420 · ج3
كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز. فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]: إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه ١ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٢ ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه ٣، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة. فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]: ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم ٤ مطبوخًا ونيئا ٥ خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام ٦، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) ٧، ولأنه مال ٨ متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس. ويقطع في سرقة المصحف ٩ خلافًا لأبي حنيفة ١٠، للظاهر والخبر،
١ انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٨، الكافي: ٥٨٠. ٢ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، مختصر المزني: ٢٦٤. ٣ أخرجه ابن حزم في المحلي: ١٣/ ٣٦٩ والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٨. ٤ في م: دون اللحم. ٥ انظر المدونة: ٤/ ٤١٨، التفريع: ٢/ ٢٢٨، الكافي: ٥٧٩. ٦ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣. ٧ سبق تخريج الحديث ص ١٤١٧. ٨ مال: سقطت من ق. ٩ انظر المدونة: ٤/ ٤١٨. ١٠ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.