1376 · ص1420 · ج3
كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.
فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]:
إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه ١ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٢ ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه ٣، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.
فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]:
ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم ٤ مطبوخًا ونيئا ٥ خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام ٦، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) ٧، ولأنه مال ٨ متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.
ويقطع في سرقة المصحف ٩ خلافًا لأبي حنيفة ١٠، للظاهر والخبر،
١ انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٨، الكافي: ٥٨٠.
٢ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، مختصر المزني: ٢٦٤.
٣ أخرجه ابن حزم في المحلي: ١٣/ ٣٦٩ والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٨.
٤ في م: دون اللحم.
٥ انظر المدونة: ٤/ ٤١٨، التفريع: ٢/ ٢٢٨، الكافي: ٥٧٩.
٦ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.
٧ سبق تخريج الحديث ص ١٤١٧.
٨ مال: سقطت من ق.
٩ انظر المدونة: ٤/ ٤١٨.
١٠ انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.