← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1256 · ص1293 · ج2
فصل [٣ - ميراث المنبوذ لبيت المال]: وميراث المنبود ١ لبيت المال ٢، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه، لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم. … [انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]
١ المنبوذ: هو الصبي المطروح، وهو اللقيط (المصباح المنير ص ٥٩٠). ٢ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٤١، التفريع: ٢/ ٢٣٧٠.