← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1407 · ص1451 · ج3
باب: ١ الولاء ٢ لا يحل بيع الولاء ولا هبته ٣، والأصل فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" ٤، والولاء لمن أعتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق" ٥ وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) ٦ ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" ٧. فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]: لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث ٨ وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ٩
١ في م: كتاب. ٢ الولاء: بفتح الواو والمد - من الولاية والولي وهو القرب، واصطلاحًا: صفة حكمية توجب لموصفها حكم العصوبة عند عدهما كائن (الفواكه الدواني: ٢/ ١٦١). ٣ انظر الموطأ: ٧٨٠، المدونة: ٣/ ٦٤، التفريع: ٢/ ٢٦، الرسالة: ٢/ ٢٢٦، الكافي: ٥١٢. ٤ سبق تخريج الحديث في الصفحة: ص ١٤٣٦. ٥ أخرجه البخاري باب ما يرث النساء من الولاء: ٨/ ١١، ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق: ٢/ ١١٤١. ٦ ما بين قوسين سقط من ق. ٧ أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية قال الذهبي لا أعلم من روى عنه (مجمع الزوائد: ٤/ ٢٣٥). ٨ انظر التفريع: ٢/ ٢٦، الرسالة: ٢٢٦، الكافي: ٥١٢. ٩ انظر البيهقي: ١٠/ ٣٠٦، وعبد الرزاق: ٩/ ٣٣.