920 · ص946 · ج2
باب: في الرضاع ١
الأصل في التحريم بالرضاع ٢ في الأعيان المحرمات قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ٣، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" ٤، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" ٥ ولإجماع ٦ الأمَة على ذلك ٧.
فصل [١ - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور ٨ أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط ٩ أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما ١٠ في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه ١١
١ سقط عنوان الباب من (م).
٢ الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص ٢٢٣).
٣ سورة النساء، الآية: ٢٣.
٤ أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب: ٣/ ١٤٩، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٦٨.
٥ أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين: ٦/ ١٢٥، ومسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة: ٢/ ١٠٧٨.
٦ في (ق): ولأن الإجماع.
٧ انظر: المحلي: ١١/ ١٤٤، شرح مسلم: ٦/ ٢٠٢، فتح الباري: ٩/ ١١٥.
٨ الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
٩ السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
١٠ في (م): عليها.
١١ في (م): ابنه.