← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
438 · ص455 · ج1
والحدود، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين. فصل ١ [٤ - من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان]: وإنما قلنا: لا يقبل غير ٢ الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافًا لأبي حنيفة ٣ في قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" ٤ ولم يفرق، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو ٥ والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها. فصل [٥ - شهادة الواحد على رؤية الهلال]: وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلافًا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم ٦: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" ٧، فشرط العدد في
١ الفصل: سقطت من (م). ٢ في (م): إلا. ٣ انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٦، مختصر القدوري: ١/ ١٦٣ - ١٦٤. ٤ أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: ٢/ ٧٥٢ والنسائي في الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان: ٤/ ١٠٧، وأحمد: ٤/ ٣٢١. ٥ في (ق): الصحي. ٦ صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق). ٧ سبق تخريج الحديث قريبًا.
→ prev 438 / 1716 next ←