570 · ص588 · ج1
لأنه صلى الله عليه وسلم رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.
فصل [٣٠ - صفة التعجيل]:
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى ١: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ٢، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة ٣ يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون ٤، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.
فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]:
طواف الوداع مستحب ٥ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" ٦، وروي عن عمر ٧ وغيره.
فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]:
وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة ٨، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
١ في (م): عَزَّ وجَلَّ.
٢ سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
٣ أخرجه البخاري في الحج، باب: سقاية الحاج: ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمِنَى: ٢/ ٩٥٣.
٤ في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر.
٥ انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٦، الرسالة ص ١٧٩.
٦ أخرجه في الحج، باب: طواف الوداع: ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣.
٧ سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٦٩.
٨ انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، مختصر القدوري: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.