← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
101 · ص118 · ج1
مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" ١، ولا خلاف في ذلك ٢. فصل ٣ [٢ - حكم السواك]: والسواك ٤ مندوب ٥ إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" ٦، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ٧، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها. فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]: وليس بواجب ٨ خلافًا لمن حكي عنه ٩ وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
١ أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨). ٢ الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤. ٣ الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥). ٤ السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧). ٥ المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب). ٦ أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١). ٧ أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠). ٨ انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣. ٩ ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).
→ prev 101 / 1716 next ←