← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
376 · ص393 · ج1
إلى العراب ١، لأن الجنس والاسم يجمع ذلك كله فقد دخل في عموم قوله: "في كل خمس من الإبل شاة" ٢، وقوله: "في كل ثلاثين باقورة تبيع وفي كل أربعين شاة شاة" ٣. فصل [٣ - في ضم الصغار إلى الكبار في الزكاة]: وتضم سخال ٤ الغنم إلى أمهاتها في الزكاة، وكذلك عجاجيل ٥ البقر وفصلان ٦ الإبل ٧، خلافًا لداود في قوله: لا زكاة في الصغار ٨ لقوله صلى الله عليه سلم: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم" ٩ فعم، وكذلك قوله: "في أربعين من الغنم شاة" ١٠، والاسم يقع على الكبار والصغار، وروي: "وتعد صغارها وكبارها" ١١، وروي ذلك عن عمر
١ العراب: نوع من الإبل العربية الحسان (غرر المقالة ص ١٧٠، المصباح المنير ص ٤٠١). ٢ و ٣ سبق تخريج الحديثين قريبًا. ٤ السخال: سخلة، وتطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد (المصباح المنير ص ٢٦٩، الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٥). ٥ العجاجيل: جمع عِجَّول وهو ولد البقرة ما دام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم والأُنثى عجلة (المصباح المنير ص ٣٩٤). ٦ الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة لأنه يفصل عن أُمه، وهو ما دون ابن مخاض (الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٥، والمصباح المنير ص ٤٧٤). ٧ انظر: المدونة: ١/ ٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥، الرسالة ص ١٧١. ٨ انظر: المجموع: ٥/ ٣٣٨. ٩ سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤. ١٠ سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤. ١١ لم أعثر عليه.
→ prev 376 / 1716 next ←