← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
650 · ص670 · ج1
فأحب أن ينسك عنه فليفعل" ١ فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة. فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]: ويعق شاة عن الذكر والأنثى ٢ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة ٣، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا ٤، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية. فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]: ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة ٥ الدم والشركة فيه كأنه أخرج ٦ لحما فلا يجوز كالأضحية ٧. فصل [٣ - في وقت العقيقة]: ووقتها يوم سابع الولادة ٨ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" ٩، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما ١٠ يوم سابعها ١١، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي
١ أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. ٢ انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧. ٣ انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥. ٤ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٥ في م: هراقة. ٦ في م: إخراج. ٧ انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥. ٨ انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧. ٩ سبق تخريج الحديث قريبًا. ١٠ رضوان الله عليهما: سقطت من م. ١١ سبق تخريج الحديث قريبًا.
→ prev 650 / 1716 next ←