← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
397 · ص414 · ج1
إذا لم يكن في وقته، فكذلك إذا كان في وقته، وكان من غير صنفه ولا خلاف في ذلك ١. فصل [٧ - دليل ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض]: وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بغض لأن الصنف قد جمعها، ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيها، فكان كالضأن والمعز والبخت والغراب والبقر والجواميس، وكذلك الزبيب والقشمش ٢. فصل [٨ - في كون الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد]: وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ٣، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" ٤ فعم، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون ٥ في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس ٦ والحنطة، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمس والجواميس والبقر. فصل [٩ - نصاب الحرث]: ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق ٧ خلافًا لأبي حنيفة ٨
١ انظر: الإجماع ص ٤٧، المغني: ٢/ ٧٣٠ - ٧٣١. ٢ القشمش: ضرب من الزبيب، صغير الحب جدًّا، وقيل: إنه ثمر ما ينبت من النوى (التفريع: ٢/ ١٢٦). ٣ انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، مختصر المزني ص ٤٨. ٤ أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقى من السماء: ٢/ ١٢٣. ٥ في (م): يجتمع. ٦ العلس -بفتح العين واللام-: جنس من الحنطة (المطلع ص ١٣٠). ٧ انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤، التفريع: ١/ ٢٩٠، الرسالة ص ١٦٥. ٨ انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، مختصر القدوري: ١/ ١٥٠، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق.
→ prev 397 / 1716 next ←