1317 · ص1359 · ج3
فصل [٥ - إذا استهل الجنين صارخًا]:
إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة ١ ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه ٢ خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه ٣، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.
فصل [٦ - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا]:
وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته ٤ لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات ٥ ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.
…
١ في ق: بالقسيمة وهو غلط.
٢ انظر المدونة: ٤/ ٤٨١، التفريع: ٢/ ٢١٩، الكافي: ٦٠٥.
٣ انظر الأم: ٦/ ١٠٨، مختصر المزني: ٢٤٩ - ٢٥٠، الإقناع: ١٦٦.
٤ انظر المدونة: ٤٨٢، التفريع: ٢/ ٢١٩، الكافي: ٦٠٥.
٥ ثم مات: سقطت من م.