930 · ص957 · ج2
ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ١، (ولا خلاف ٢ في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات) ٣، وفي طريق آخر: "البر بالبر مدًّا بمد والشعير بالشعير مدًّا بمد والملح بالملح مدًّا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ٤ ولا خلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات ٥.
فصل [٣ - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]:
التحريم متعلق بمعاني ٦ هذه المسميات دون أسمائها ٧ خلافًا لداود ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون تعديه إلى الفروع ٨، فيتصور الخلاف معهم في الأرز والذرة والدخن والزبيب وغير ذلك مما لم يتناوله النص باسمه: فعندنا فيه الربا وعندهم لا ربا فيه، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ٩، والربا الزيادة في اللغة ١٠، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل ١١ فعم، وقوله: "إذا اختلف الجنسان
١ أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا: ٣/ ١٢١٠.
٢ انظر: الإجماع ص ١١٨، المجموع: ٩/ ٤٤٤، المحلي: ٩/ ٥٠٢، المغني: ٤/ ٤.
٣ ما بين قوسين سقط من (م).
٤ أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٩١ بإسناد جيد (إرواء الغليل: ٥/ ١٩٦).
٥ انظر: المراجع التي سبق ذكرها قريبًا.
٦ معاني: سقطت من (ق).
٧ انظر في هذا المدونة: ٣/ ٩٩، ١٧٣، التفريع: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣٠٣.
٨ انظر: المحلي: ٩/ ٥٨٨.
٩ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
١٠ كما سبق تعريفنا له.
١١ أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل: ٣/ ١٢١٤.