← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
930 · ص957 · ج2
ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ١، (ولا خلاف ٢ في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات) ٣، وفي طريق آخر: "البر بالبر مدًّا بمد والشعير بالشعير مدًّا بمد والملح بالملح مدًّا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ٤ ولا خلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات ٥. فصل [٣ - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]: التحريم متعلق بمعاني ٦ هذه المسميات دون أسمائها ٧ خلافًا لداود ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون تعديه إلى الفروع ٨، فيتصور الخلاف معهم في الأرز والذرة والدخن والزبيب وغير ذلك مما لم يتناوله النص باسمه: فعندنا فيه الربا وعندهم لا ربا فيه، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ٩، والربا الزيادة في اللغة ١٠، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل ١١ فعم، وقوله: "إذا اختلف الجنسان
١ أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا: ٣/ ١٢١٠. ٢ انظر: الإجماع ص ١١٨، المجموع: ٩/ ٤٤٤، المحلي: ٩/ ٥٠٢، المغني: ٤/ ٤. ٣ ما بين قوسين سقط من (م). ٤ أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٩١ بإسناد جيد (إرواء الغليل: ٥/ ١٩٦). ٥ انظر: المراجع التي سبق ذكرها قريبًا. ٦ معاني: سقطت من (ق). ٧ انظر في هذا المدونة: ٣/ ٩٩، ١٧٣، التفريع: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣٠٣. ٨ انظر: المحلي: ٩/ ٥٨٨. ٩ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. ١٠ كما سبق تعريفنا له. ١١ أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل: ٣/ ١٢١٤.
→ prev 930 / 1716 next ←