153 · ص170 · ج1
فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله ١، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل ٢.
فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان ٣: إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه ٤، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
…
١ في (ق): لا يتخلله.
٢ في (ق): غسله.
٣ الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠).
٤ في (ق)، و (م): بياض.