← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1446 · ص1492 · ج3
فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]: وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي ١ لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا. فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]: وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب ٢ حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش ٣. فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]: وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد. فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]: وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي ٤، لأن حرمة الولد ٥ ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه. فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]: وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، ٦ وليس له قيمة
١ انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢١٠. ٢ في م: تجنيب. ٣ الموطأ ٢/ ٧٧٦، عبد الرزاق: ٧/ ٢٩٢. ٤ انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢٠٩. ٥ في م: الولاءة. ٦ في ق: ولا يصدقه.