1446 · ص1492 · ج3
فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]:
وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي ١ لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا.
فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]:
وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب ٢ حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش ٣.
فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]:
وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد.
فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]:
وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي ٤، لأن حرمة الولد ٥ ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه.
فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]:
وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، ٦ وليس له قيمة
١ انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢١٠.
٢ في م: تجنيب.
٣ الموطأ ٢/ ٧٧٦، عبد الرزاق: ٧/ ٢٩٢.
٤ انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢٠٩.
٥ في م: الولاءة.
٦ في ق: ولا يصدقه.