← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
143 · ص160 · ج1
الغُسل" ١، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" ٢، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر. فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]: وإذا أولج في دبر لزم ٣ الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل. فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]: إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد ٤ خلافًا لداود ٥، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين. فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]: إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل ٦ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان ٧، وثمامة ٨ حين أسلما بالغُسل ٩، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.
١ أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: ١/ ١٨٠، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: ١/ ١٩٩. ٢ أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧١. ٣ في (ق): وجب. ٤ انظر: المدونة: ١/ ٣٢ - ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧. ٥ انظر: المحلي: ٢/ ٦٤. ٦ انظر: المدونة: ١/ ٤٠، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٤. ٧ غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ١٨٩). ٨ ثمامة: هو ثمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليمامي (الإصابة: ١/ ٢٠٣). ٩ حديث غيلان لم أجده، أما حدث ثمامة فقد أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم: ١/ ١١٨.
→ prev 143 / 1716 next ←