← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
100 · ص104
بها هذا المصلي. ١ واعترض عليه: بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته. القول الثاني: أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا. وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، ٢ وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم ٣. ٤ وهو اختيار ابن باز ٥. قال ابن قدامة: ٦ "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".
١ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠. ٢ انظر: مسائل الإمام احمد رواية ابنه عبد الله ١/ ١١٣، الكافي ١/ ١٩٠، المبدع ٢/ ٨٧، المغني ٢/ ٢٢، مختصر الخرقي ١/ ٣٣. مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٦. ٣ انظر: المحلى ٤/ ٥٢. ٤ انظر: المغني ٢/ ٢٢. ٥ انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢١٩. ٦ المغني ٢/ ٢٢.