100 · ص104
بها هذا المصلي. ١
واعترض عليه:
بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.
القول الثاني:
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.
وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، ٢ وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم ٣. ٤ وهو اختيار ابن باز ٥.
قال ابن قدامة: ٦ "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".
١ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.
٢ انظر: مسائل الإمام احمد رواية ابنه عبد الله ١/ ١١٣، الكافي ١/ ١٩٠، المبدع ٢/ ٨٧، المغني ٢/ ٢٢، مختصر الخرقي ١/ ٣٣. مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٦.
٣ انظر: المحلى ٤/ ٥٢.
٤ انظر: المغني ٢/ ٢٢.
٥ انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢١٩.
٦ المغني ٢/ ٢٢.