← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
223 · ص234
وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه بقوله: (باب الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة) ١ ثم قال: "هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز" ٢. وكذلك الشوكاني ٣ (باب كراهة الصف بين السواري للمأموم) مما يدل على أن صلاة الإمام بين السواري، لا كراهة فيها. وقال ابن قدامة ٤: "لا يكره للإمام أن يقف بين السواري". وقد بوب البخاري ٥ (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) فقيدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف. وقال ابن بطال ٦: "الصلاة بين السواري جائزة، وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة؛ خشية أن يمر أحد بين يديه". وذلك للأدلة الآتية: الدليل الأول: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن
١ صحيح ابن حبان ٥/ ٥٩٦. ٢ صحيح ابن حبان ٥/ ٥٩٨. ٣ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٥. ٤ المغني ٢/ ٢٧. ٥ صحيح البخاري ١/ ١٠٧. ٦ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٣٣.