← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
225 · ص236
الدليل الرابع: عن ابن عمر -رضي الله عنهم- أنه سأل بلالا -رضي الله عنه- أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين العمودين المقدمين" ١. الدليل الخامس: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد" ٢. وجه الاستدلال من الأحاديث: الأحاديث تدل بعمومها على أن صلاة الإمام، والمنفرد إلى الاسطوانة، أو السارية لا بأس به؛ وذلك لاتخاذها سترة، تمنع المار بين يدي المصلي. الدليل السادس: تبويب البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر -رضي الله عنه-: المصلون أحق بالسواري، من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها ٣.
١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة برقم (٥٠٤) ١/ ١٠٧، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة برقم (١١٥٠) ٢/ ٥٤. ٣ انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٠٦.