← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
134 · ص140
الأدلة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ١. وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة. ويناقش: بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث. الدليل الثاني: أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. ٢ ويناقش: أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.
١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨. ٢ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.