← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
226 · ص237
المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق: إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة ١، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية. قال مالك ٢: "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد". وجاء في مواهب الجليل ٣: "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به". وقال في الدين الخالص ٤: "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة". قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي
١ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٢/ ٣٢٩، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٣/ ٢١. ٢ المدونة ١/ ١٦٠. ٣ مواهب الجليل ٢/ ١٠٦. ٤ الدين الخالص ١/ ١٢٩.