← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
93 · ص97
رجلا وصبيا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فيكونون صفا". واستدلوا بما يلي: الدليل الأول: حديثُ أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوجهه، فقال: "أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري" ١. الدليل الثاني: حديثُ جبار بن صخر -رضي الله عنه- قال: "فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" ٢. قال النووي ٣: "فيه فوائد منها أن المأمومين يكونون صفًا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، -رضي الله عنهم- فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه". الدليل الثالث: حديثُ سمرة بن جندب: -رضي الله عنه- "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" ٤.
١ سبق تخريجه ص ٣٦. ٢ سبق تخريجه ص ٥١. ٣ شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٦٣. ٤ أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين برقم (٢٣٣.) ١/ ٤٥٢. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٩٥١) ٧/ ٢٢٨، وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٥.