95 · ص99
المبحث الرابع
حكم من صف وحده خلف الصف وفيه مطلبان
المطلب الأول: بالنسبة للرجال:
اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، فصلاته صحيحة مطلقا.
وهذا قول الحنيفة، ١ والمالكية، ٢ والشافعية، ٣ ورواية عند الحنابلة، ٤ وقال في المجموع "حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والأوزاعي وأصحاب الرأي" ٥.
١ انظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٥، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٤.
٢ انظر: المدونة ١/ ١٠٦، الاستذكار ٢/ ٢٧١، الكافي ١/ ٤٧، الذخيرة ٢/ ٢٦١، القوانين الفقهيةص ٤٩،. حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٤.
٣ انظر: الأم ١/ ١٦٩، حلية العلماء ٢/ ١٨١، الشرح الكبير ٤/ ٣٤١،. المجموع ٤/ ٢٥٥.
٤ انظر: الفروع ٢/ ٢٤. المبدع ٢/ ٨٧.
٥ المجموع ٤/ ٢٥٥ للاستزادة انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٤٠، المهذب ١/ ١٠٠،. مغني المحتاج ١/ ٢٤٧.