146 · ص153
المبحث الأول
أحكام الصف في الجنائز، وفيه خمسة مطالب
المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة ١ الرجل والمرأة:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في موقف الإمام عند الصلاة على الجنازة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة.
وهو رواية عند الحنفية ٢.
١ الجنائز جمع جَنازة وجنازة، بفتح الجيم وكسرها، واللفظان للميت، أو للسرير وعليه الميت، ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى، والأسفل للأسفل، جنَازة للميت، وجنِازة للسرير.
انظر: (العين ٦/ ٧٠، تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٩، المحيط في اللغة ٧/) ٢٦.
٢ وفيه رواية عن أبي حنيفة إذا كانوا من جنس واحد أنهم يوضعون شبه الدرج، وهو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن، لأن النّبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه، دفنوا على هذه الصفة، فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضا. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٢٧.