← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
57 · ص59
ويجاب عنه: بأن ذلك مجرد احتمال والظاهر من الأثر، الأمر بالتسوية، والنهي عن عدمها. الدليل السابع: أثر عن بلال -رضي الله عنه- ما يدل على الوجوب فقد ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال: "كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا" ١. وجه الاستدلال: أن فعل بلال وتسويته المَنَاكِب، والمعاقبة على عدم الامتثال بالضرب، يدل على وجوب التسوية. قال ابن حزم ٢: "فهذا بلال ما كان ليضرب أَحَدًا، على غير الفرض". ونوقش: بأنه كان -رضي الله عنه- يريد التعزير، على ترك السُّنة ٣. الراجح: من خلال عرض الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الثاني- القول بوجوب التسوية -؛ لقوة أدلتهم؛ وصراحتها؛ وسلامة غالبها من المناقشة، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة والله أعلم.
١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٣٥) ٢/ ٤٧، والمحلى ٤/ ٥٩. ٢ المحلى ٤/ ٥٩. ٣ انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٠.