← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
203 · ص213
على ثلاث مائة ذراع". الدليل: أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. ١ ويناقش: أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء. القول الثاني: لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط. وهو قول الحنفية ٢ وهو المختار عند الحنابلة ٣، وهو اختيار شيخ الإسلام ٤. جاء في مراقي الفلاح ٥: "ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".
١ انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤. ٢ انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢. ٣ انظر: الفروع ٢/ ٢٩. ٤ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧. ٥ مراقي الفلاح ص ١٣٩.