← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
79 · ص83
على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه" ١. الدليل الخامس: روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن" ٢. وجه الدلالة من الأحاديث والآثار: أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين: القول الأول: لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة ٣. قال في الفروع: ٤ "ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".
١ سبق تخريجه ص ٥١. ٢ انظر: فتح الباري ٢/ ١٩١. ٣ انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨٢، الفروع ٢/ ٢٤. ٤ الفروع ٢/ ٢٤