← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
152 · ص159
المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها: اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي: القول الأول: يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة. وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ١. الأدلة: الدليل الأول: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" ٢. ويناقش: بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة ٣ فيقدم عليه. الدليل الثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد
١ انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨. ٣ قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.