← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
82 · ص86
في الفروع: وهو أظهر ١، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي ٢، وابن باز ٣، والشيخ ابن عثيمين ٤ جاء في الفتاوى الهندية ٥: "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء". وقال مالك: ٦ "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة". وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" ٧. واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،
١ انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢. ٢ انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥. ٣ نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١. ٤ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨. ٥ الفتاوى الهندية ١/ ٨٨. ٦ المدونة ١/ ٨٦. ٧ الأم ١/ ١٦٩.