82 · ص86
في الفروع: وهو أظهر ١، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي ٢، وابن باز ٣، والشيخ ابن عثيمين ٤
جاء في الفتاوى الهندية ٥: "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك: ٦ "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" ٧.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،
١ انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
٢ انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.
٣ نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.
٤ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.
٥ الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
٦ المدونة ١/ ٨٦.
٧ الأم ١/ ١٦٩.