← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
227 · ص238
الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. ١ الدليل على ذلك: حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" ٢. المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة: اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين: القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك. وبه قال الحنفية ٣ والشافعية ٤ وهو قول محمد بن سيرين.
١ انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨. ٢ أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨. ٣ انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥. ٤ انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.