75 · ص77
المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:
الضابط الأول:
أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول ١. وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.
الضابط الثاني:
بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة ٢.
دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" ٣.
١ سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها.
٢ انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦.
٣ أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.