← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
75 · ص77
المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال: الضابط الأول: أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول ١. وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. الضابط الثاني: بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة ٢. دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" ٣.
١ سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها. ٢ انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦. ٣ أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.